الماسه ماى جو
السلام عليكم نورت الماسه ماى جو موقع قريه بنى هلال الاول
نتشرف بتسجيلك معنا
تذكر قوله تعالى
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
الماسه ماى جو
السلام عليكم نورت الماسه ماى جو موقع قريه بنى هلال الاول
نتشرف بتسجيلك معنا
تذكر قوله تعالى
(( مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ))
الماسه ماى جو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الماسه ماى جو

موقع قريه بنى هلال
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولمطلوب مشرفين مطوعين
مـــــــــــــعـــــــــــا لــــــــــــنــــــــــــــبــــــــــنى ونـــــعـــمـــر مـــــــصـــــــــر
موقع الماسه ماى جو يرحب بكم ونتما لكم وقت ممتع ...........بنى هلال مـــــعـــــا روح واحـــــده يـــــد واحده فــــــى جــــــســـــد واحــــــــــد
تم انشاء قسم (شباب وبس )لوضع النصائح والمعلومات لشبابنا من اجل مستقبل افضل فيجب على كل من لديه معلومه ان يضعها فى هذا القسم لكى تكن له صدقه جاريه ويستفاد بها الجميع ان شاء الله موقع بنى هلال يتمنى ان تستمتعوا بوقتكم معنا...................
الأن فى موقع الماسه ماى جو موقع قرية بنى هلال الاول....( دردشـــــــه جــــمـــاعــــيـــه ) فى اسفل الصفحه الرئيسيه لكل الاعضاء اذا اردت الدخول فعليك تسجيل عضويتك فى الموقع ...........نتمنى لكم وقت ممتع مع الماسه ماى جو
اكثر الاعضاء نشاطا فى الموقع هم (حامد عبد المعطى الخشن) و ( حياتى الله ) لهم من اسرة الموقع جزيل الشكر
شركة الأيــمـــان للتجاره
لتجارة الاعلاف والكتاكيت ومستلزمات المزارع اداره الحاج فؤاد العياط ت/0144677666
مواضيع مماثلة
    شـركـة اسـيـوط للأسـتـثـمار
    احـــدى شــركــــات الـهـيـئـه الـعـامـه للأ سـتـثـمـار ادارة / أ. طـــه عبد السلام ت/ 0889211511 assiutco@yahoo.com
    الـجـمـعـيـه الـخـيـريـه
    هى من اهم الاعمال الخيريه فى القريه تتكفل ب 200 اسره تحتوى على مشغل خياطه للفتيات ومركز للتدرب الاطفال الحاسب الالى
    زوووووووووم
    مـصـور فـديـو بأحدث الكاميرات م: احمد حسن القوصيه. ش: مصرف مهنى العاشر من رمضان 0109449821
    مـــــووودى شــوب
    لتصاميم ودورات الفوتوشوب م:محمود عزت محمود ت: 0184611322
    ورشة المهندس
    للرخام والجرانيت ملوى: اخر شارع الرحمه خلف المساكن م: صابر احمد حسين مزايكو 0103611741 0173870885
    اولاد الشيخ للتجاره
    للتجاره العامه .ادوات مدرسيه. مواد غذائيه.هدايا.لعب اطفال. ادارة :أ.احمد محمود عبد الصبور

     

     تفاصيل التعديلات الدستورية المقررة للاستفتاء

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 129
    نقاط : 12565
    السٌّمعَة : 4
    تاريخ التسجيل : 27/03/2008
    العمر : 33
    الموقع : الماسه ماى جو

    تفاصيل التعديلات الدستورية المقررة للاستفتاء Empty
    مُساهمةموضوع: تفاصيل التعديلات الدستورية المقررة للاستفتاء   تفاصيل التعديلات الدستورية المقررة للاستفتاء Icon_minitimeالأربعاء مايو 18, 2011 8:57 pm

    تفاصيل التعديلات الدستورية المقررة للاستفتاء

    تفاصيل التعديلات الدستورية المقررة للاستفتاء Msm1332011


    عرضت
    اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء على التعديلات الدستورية
    على صفحتها على "الفيس بوك" المواد المعدلة من الدستور المصري، والتي
    سيجري عليها الاستفتاء بنصها قبل وبعد التعديل مع إيضاح أهم نقاط الاختلاف
    التي أبرزتها التعديلات الدستورية.

    وهنا نعيد نشر التعديلات حرصًا
    على اكتمال عناصر الوعي القانوني، والدستوري اللازم لإجراء ذلك الاستفتاء،
    وقد تعرَّضت لجنة التعديلات الدستورية للمواد أرقام 75 و76 و77 و88 و93
    و139 و148 و179 و189 على النحو التالي:

    المادة 75

    النص قبل التعديل:
    يشترط
    فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين وأن يكون
    متمتعًا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

    النص بعد التعديل:
    يشترط
    فيمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين وأن يكون
    متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه
    جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا تقل سنه عن أربعين
    سنة ميلادية.



    نقاط الاختلاف:

    اهتمَّ
    النص بعد التعديل بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية
    بتحديد شروط تضمن عدم التأثير على شخص المرشح بأي تيار سياسي خارجي، وضمان
    إخلاصه وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجته وأصوله.

    المادة 76
    النص قبل التعديل:
    ينتخب
    رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول
    الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوًا
    على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية
    المحلية للمحافظات على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس
    الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي
    محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ويزداد عدد المؤيدين للترشيح
    من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية للمحافظات
    بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي
    جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون
    الإجراءات الخاصة بذلك كله.

    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى
    على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح
    واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات
    على نسبة 3% على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى،
    أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء
    هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة
    متصلة على الأقل.

    واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز لكل حزب من
    الأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على
    الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات أن يرشح في أي انتخابات رئاسية
    تجري خلال عشر سنوات اعتبارًا من أول يوليو 2007 أحد أعضاء هيئته العليا
    وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على
    الأقل، ويقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية)
    تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من
    رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا،
    وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من
    الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب، ويختار
    الاثنين الآخرين مجلس الشورى؛ وذلك بناءً على اقتراح مكتب كل من المجلسين،
    وذلك لمدة خمس سنوات ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة، أو أي من
    أعضائها في حالة وجود مانع لديه وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:

    - إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.

    - الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.

    - إعلان نتيجة الانتخاب.

    - الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.

    - وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصها.

    وتصدر
    قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة
    بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض
    لقراراتها بالتأويل أو يوقف التنفيذ ويحدد القانون المنظم للانتخابات
    الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة كما يحدد القانون القواعد المنظمة
    لترشيح مَن يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في
    الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع ويجري الاقتراع في يوم واحد
    وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية
    الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من
    أعضاء الهيئات القضائية؛ وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها
    اللجنة ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة
    لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد
    الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عددٍ
    من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في
    انتخابات الإعادة وفي هذه الحالة يعلن فوز مَن يحصل على أكبر عددٍ من
    الأصوات الصحيحة.

    ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو
    تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم
    ترشيح أحد غير من خلا مكانه، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على
    الأغلبية المطلقة لعدد مَن أدلوا بأصواتهم الصحيحة، وينظم القانون ما يتبع
    في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية، ويعرض رئيس الجمهورية مشروع
    القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد
    إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وتصدر
    المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر
    عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس
    الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار، وفي جميع الأحوال يكون
    قرار المحكمة ملزمًا للكافة، ولجميع سلطات الدولة، ويُنشر في الجريدة
    الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

    النص بعد التعديل:
    ينتخب
    رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح
    لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء
    المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل
    عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل
    بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي جميع
    الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات
    الخاصة بذلك كله.

    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها
    على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر
    انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية وتتولى لجنة قضائية عليا
    تسمى (لجنة الانتخابات الرئاسية) الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية
    بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وتشكل
    اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا وعضوية كل من رئيس محكمة
    استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب
    رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

    وتكون قرارات
    اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية
    جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل
    اللجنة في اختصاصاتها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة وتشكل لجنة
    الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على
    النحو المبين في المادة 88 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات
    الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته
    للدستور وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة
    عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو
    أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون وفي جميع الأحوال يكون
    قرار المحكمة ملزمًا للكافة، ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة
    الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

    نقاط الاختلاف:
    راعى
    النص بعد التعديل تفادي العيب الدستوري البين في المادة قبل التعديل وهو
    طول المادة؛ حيث تعتبر من أطول مواد الدساتير في العالم على خلاف الطبيعة
    الشكلية للمواد والقواعد والمبادئ الدستورية.

    وكذا جاء التعديل
    موضوعيًّا في تخفيف وطأة الشروط الموضوعة بالنسبة لإجراءات تأييد
    والموافقة على المرشح للرئاسة وقصرها على أحزاب معينة تستوفي نسبة تشكيل
    معين بالبرلمان أو بالمجالس الشعبية المحلية (ثلاثون عضوًا بدلاً من
    مائتين وخمسين) واشتراط مدد معينة لممارسة بعض الأحزاب لنشاطها حتى تتمكن
    من ترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا فقط وإنما السماح لأي من أعضاء الحزب
    للترشح للرئاسة طالما تمتع الحزب بأحد مقاعد البرلمان دون نسبة تمثيل
    معينة.

    فضلاً عن أن التعديل قد استحدث فكرة التأييد الشعبي للمرشح
    المستقل لرئاسة الجمهورية مع مراعاة تعددية تأييده واتساع شعبيته في أكثر
    من محافظة وبعدد معين من الأفراد في كل محافظة.

    كما أسبغ التعديل
    على اللجنة العليا التي تشرف على الانتخابات الرئاسية صفة القضائية بقصر
    عضويتها على رئاسات الهيئات القضائية، وإلغاء عضوية الشخصيات العامة بها
    في حين أبقى التعديل على فكرة رقابة المحكمة الدستورية العليا السابقة على
    مشروع قانون انتخابات الرئاسة قبل إصداره بالمخالفة لمبدأ الرقابة اللاحقة
    الأصلي بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا، وكذا أحالت المادة بعد التعديل
    إجراءات انتخابات الرئاسة للقانون المنظم لهذه الانتخابات.

    المادة 77

    النص قبل التعديل:
    مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

    النص بعد التعديل
    مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة ثانية.

    نقاط الاختلاف:
    اختزل
    التعديل في هذه المادة مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع
    سنوات لا تُجدد إلا مرة واحدة فقط على خلاف السماح بالمد دون تحديد مدد
    معينة كما في النص قبل التعديل مع تعديل المسمى لعملية اختيار رئيس
    الجمهورية من الاستفتاء إلى الانتخاب.



    المادة 88

    النص قبل التعديل:
    يحدد
    القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب
    والاستفتاء ويجري الاقتراع في يوم واحد وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال
    والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون، ويبين
    القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من
    بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين وتشكل اللجنة اللجان
    العامة التي تُشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان
    التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز على أن تشكل اللجان العامة من
    أعضاء هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة؛ وذلك كله
    وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.

    النص بعد التعديل:
    يحدد
    القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب
    والاستفتاء وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب
    والاستفتاء بدءًا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة؛ وذلك كله
    على النحو الذي بينه القانون ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من
    هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة
    العليا.

    نقاط الاختلاف:
    أبقى
    التعديل في هذه المادة تحديد القانون لشروط أعضاء مجلس الشعب، وقرر تشكيل
    لجنة عليا ذات اختصاص قضائي كامل يشرف على أي من عمليات الانتخاب، أو
    الاستفتاء في جميع المراحل حتى إعلان النتيجة وأن يتم الاقتراع تحت إشراف
    مباشر لأعضاء هيئات قضائية وليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة ضمانًا
    لنزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها خاصة مرحلة التصويت، أو
    الاقتراع.



    المادة 93

    النص قبل التعديل:
    يختص
    المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة
    الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن
    إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علم المجلس به ويجب
    الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يومًا من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض
    وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في
    صحة الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا
    تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.



    النص بعد التعديل:
    تختص
    المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم
    الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة
    الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها
    تعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

    نقاط الاختلاف:
    أسفر
    التعديل في هذه المادة عن فارق حقيقي بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء
    البرلمان، والذي كان مقررًا للمجلس ذاته إلا أن التعديل قد أولى للمحكمة
    الدستورية العليا تحقيقًا وفصلاً بعد إعلان نتيجة الانتخاب خلال مدد معينة
    مرتبًا أثر إسقاط العضوية بمجرد تقرير المحكمة الدستورية العليا ذلك
    وإبلاغ مجلس الشعب مقوضًا بذلك المبدأ الذي استقر في تاريخ البرلمان
    المصري بأن مجلس الشعب (سيد قراره).

    المادة 139

    النص قبل التعديل:
    لرئيس
    الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم
    وتسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

    النص بعد التعديل:
    يعين
    رئيس الجمهورية خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبًا
    له أو أكثر ويحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين
    غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة
    لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

    نقاط الاختلاف:
    شدد
    التعديل على خلاف النص السابق على التحول من جوازية إلى وجوبية اختيار
    نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية خلال ستين يومًا من اختيار رئيس الجمهورية
    تنطبق عليه ذات الشروط المطلوبة لشغل منصب الرئاسة تأكيدًا لمتطلبات
    الولاء والانتماء في أداء هذه الوظائف الرئاسية.

    المادة 148

    النص قبل التعديل:
    يعلن
    رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا
    الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومًا التالية ليقرر ما يراه بشأنه
    وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع
    له وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة ولا يجوز مدها
    إلا بموافقة مجلس الشعب.

    النص بعد التعديل:
    يعلن
    رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا
    الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه
    فإذا تم الإعلان في غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا
    للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة وإذا كان
    مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له ويجب
    موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ وفي جميع الأحوال
    يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها
    إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

    نقاط الاختلاف:
    جاء
    التعديل في هذه المادة مع إطالة في حجم المادة إشارة إلى خطورة الموضوع
    الذي تناقشه من حيث إعلان حالة الطوارئ حيث يتضح من النص بعد التعديل أنها
    حالة استثنائية في البلاد يجب تحديد فترات إعلانها وإنهائها على وجه
    السرعة حيث يكون إعلانها لفترة ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء
    الشعب على ذلك وأن يكون إعلانها ابتداءً بعد العرض على مجلس الشعب خلال
    سبعة أيام عن طريق رئيس الجمهورية وموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على
    إعلان حالة الطوارئ.

    المادة 179

    النص قبل التعديل:
    تعمل
    الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب وينظم
    القانون أحكامًا خاصةً بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة
    مواجهة هذه الأخطار وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة
    الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور
    دون تلك المواجهة؛ وذلك كله تحت رقابة القضاء ولرئيس الجمهورية أن يحيل
    أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو
    القانون.

    النص بعد التعديل:
    تم إلغاء النص.



    نقاط الاختلاف:
    جاء
    التعديل في هذا النص بالإلغاء تأكيدًا على أن ما جاء بالمادة قبل التعديل
    من تدابير ما هو إلا تكتل لبعض السلطات غير الاستثنائية لرئيس الجمهورية
    بما قد يؤذي ما تقرر للشعب من حقوق وحريات ومقومات للمجتمع مما قد يؤدي في
    بعض الأحيان إلى أن يحاكم الفرد أمام قاضٍ غير قاضيه الطبيعي وأمام محاكم
    استثنائية يختارها رئيس الجمهورية في جرائم يحددها بنفسه وحماية للحقوق
    والحريات كان النص جديرًا بالإلغاء.

    المادة 189
    النص قبل التعديل:
    لكل
    من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
    ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى
    هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرًا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعًا من
    ثلث أعضاء المجلس على الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل
    ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب
    تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على
    مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها
    فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه
    فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

    النص بعد التعديل:
    لكل
    من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
    ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى
    هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرًا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعًا من
    ثلث أعضاء المجلس على الأقل وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل
    ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب
    تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس الشعب على
    مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها
    فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه
    فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذًا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

    ولكل
    من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب
    والشورى طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم
    أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور
    في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض رئيس الجمهورية المشروع
    خلال خمس عشرة يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل
    بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.

    نقاط الاختلاف:
    جاء
    التعديل في هذه المادة بالإضافة وتوسيع قاعدة الاقتراحات الدستورية من
    رئيس الجمهورية، أو نصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى لتشمل الاقتراح بإقرار
    دستور جديد، وليس فقط تعديل الدستور كما كان النص قبل التعديل، وأشرك في
    ذلك موافقة مجلس الوزراء لأهمية الأمر وحدد لجنة لإقرار مشروع الدستور من
    مائة عضو منتخب من أعضاء مجلسي البرلمان غير المعينين على أن يوضع مشروع
    الدستور خلال ستة أشهر ثم يتم الاستفتاء عليه من الشعب.

    المادة 189 مكررًا

    النص قبل التعديل:
    النص مضاف ولم يكن موجودًا قبل التعديل.

    النص بعد التعديل:

    يجتمع
    الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء
    على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع
    الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة
    الأخيرة من المادة 189.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://elmasa.yoo7.com
     
    تفاصيل التعديلات الدستورية المقررة للاستفتاء
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    الماسه ماى جو :: اسيوط :: القوصيه-
    انتقل الى: